الشيخ الطبرسي

517

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

مسألة - 256 - : إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، صح البيع إذا لم يرد بمن التبعيض ، بدلالة أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دلالة ( 1 ) . وان أراد التبعيض لم يصح ، لان البعض مجهول . وقال « ش » : لا يجوز ولم يفصل . مسألة - 257 - : إذا قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لا يصح لما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا . وقال « ش » : يصح ( 2 ) . مسألة - 258 - : إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار كان جائزا ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يجوز . مسألة - 259 - : إذا قال هذه الدار مائة ذراع وقد بعتك عشر أذرع منها بكذا كان جائزا ، بدلالة الآية والأصل . وقال « ح » : لا يجوز . مسألة - 260 - : إذا قال بعتك من هذه الدار عشر أذرع في موضع ( 3 ) معين إلى حيث ينتهي كان البيع صحيحا ، لأنه لا مانع منه في الشرع . و « للش » فيه وجهان . مسألة - 261 - : إذا باع ذراعا معينا من ثوب ، كان صحيحا بمثل ( 4 ) ما قلناه في الدار . وعند بعض أصحاب « ش » لا يجوز . مسألة - 262 - : إذا قال بعتك هذا السمن ( 5 ) مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا ، بدلالة الآية وأن لا مانع منه . وقال « ش » : ان كان وزن كل واحد منهما معلوما ، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك جاز ، وان لم يكن كذلك بطل العقد .

--> ( 1 ) م : إلى دليل . ( 2 ) لا توجد هذه المسألة في ح ود . ( 3 ) م : من موضع . ( 4 ) د : مثل ، م : كمثل . ( 5 ) م : بحذف ( هذاه ) د وح هذا الثمن .